ما حكم الدين في إتلاف ممتلكات الغير دون علم صاحبها، وإيهام طرف ثالث بأنه المتسبب، وهل يجب عليّ إخبار صاحب الممتلكات أم لا، وماذا أفعل إذا كان قد أصلحها أو لم يصلحها؟
يصون دم المسلم وماله وعرضه، وقد ركز النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في حجة الوداع بقوله: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا".
لا يجوز أخذ مال المسلم إلا عن طيب نفس منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه منه".
من أتلف شيئًا لزمه إصلاحه أو تعويضه، حتى لو كان نائمًا، فعليك من زميلك باستسماحه أو رد أرش جهازه الذي أخذته دون إذنه، بدفع ما نقص من قيمته أو تعويضه كاملًا إن تلف كليًا. لا يشترط إخباره بتفاصيل الأخذ عند الرد، المهم هو التحلل قبل يوم القيامة، حيث يؤخذ الحق من حسناتك.
يجب عليك أيضًا تبرئة الأخ الذي اتهمته زورًا، إلى الله مما وقع منك في حقه، واستسماحه، فمن كسب خطيئة أو إثما ثم رمى به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78453
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 78453
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي