العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ المرء من ممتلكات شخص أفسد له شيئاً متعمداً ولم يعوضه، وذلك دون علمه وبنية التعويض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأمر الوارد في السؤال لا يخلو من حالين:

الأول: أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرًا لا يحتاج إلى إثبات، فيجوز الأخذ دون إذن، ودليل ذلك أن هند بنت عتبة أخذت ما يكفيها من مال زوجها أبي سفيان بالمعروف. والإتلاف في هذا .

الثاني: أن لا يكون سبب الاستحقاق ظاهرًا ولا بينة، فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:

القول الأول: ليس له أن يأخذ، وهو مذهب مالك وأحمد، وهو الأقوى واختيار ابن تيمية، ودليله حديث "أدِّ إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك". ولأنه قد يُطعن في عرضه عند عثور غيره على الشيء الذي أخذه.

القول الثاني: له أن يأخذ، وهو مذهب الشافعي، وعند أبي حنيفة يجوز الأخذ من جنس الحق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
39501
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي