هل يجوز أخذ المرء من ممتلكات شخص أفسد له شيئاً متعمداً ولم يعوضه، وذلك دون علمه وبنية التعويض؟
الأمر الوارد في السؤال لا يخلو من حالين:
الأول: أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرًا لا يحتاج إلى إثبات، فيجوز الأخذ دون إذن، ودليل ذلك أن هند بنت عتبة أخذت ما يكفيها من مال زوجها أبي سفيان بالمعروف. والإتلاف كالغصب في هذا الحكم.
الثاني: أن لا يكون سبب الاستحقاق ظاهرًا ولا بينة، فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:
القول الأول: ليس له أن يأخذ، وهو مذهب مالك وأحمد، وهو الأقوى واختيار ابن تيمية، ودليله حديث "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك". ولأنه قد يُطعن في عرضه عند عثور غيره على الشيء الذي أخذه.
القول الثاني: له أن يأخذ، وهو مذهب الشافعي، وعند أبي حنيفة يجوز الأخذ من جنس الحق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39501