هل مُنعت الزكاة عن المؤلفة قلوبهم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟
يُروى عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما لم يعطيا المؤلفة من الزكاة؛ لأن المقصود من سهم المؤلفة هو تأليف القلوب أو كف الشر، أو تقوية إيمان المسلم. فإذا كان المسلمون في عزة ولم يحتاجوا إليهم، فلا يُعطون، لكن الحكم باقٍ إذا وُجد من يحتاج المسلمون إلى تأليفهم.
يُقسم المؤلفة قلوبهم إلى كفار ومسلمين، وجميعهم من السادة المطاعين في قومهم. الكفار: إما من يرجى إسلامه فيُعطى لتقوى نيته، أو من يُخشى شره فيُعطى لكف شره. أما المسلمون فأربعة أقسام: سادة يُرجى بإعطائهم إسلام نظرائهم أو حسن نياتهم، وسادة يُرجى بإعطائهم قوة إيمانهم ومناصحتهم في الجهاد، وقوم في أطراف بلاد الإسلام يدفعون عن المسلمين، وقوم يَجْبُون الزكاة ممن لا يعطيها إلا بالخوف.
وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة من المشركين والمسلمين، وكذلك فعل أبو بكر، فلا يجوز نسخ هذا الحكم بترك عمر وعثمان، فلعلهما لم يحتاجا إلى إعطائهم في زمانهما.
وبناءً عليه، فسهم المؤلفة قلوبهم باقٍ إذا وُجد من يحتاج المسلمون إلى تألُّفه، وإلا فلا يلزم إعطاؤهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13056
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13056
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي