ما حكم غرامة التأخير التي تطلبها مدرسة إسلامية من الأب المسلم لتأخره في سداد الرسوم، وهل تُعدُّ هذه الغرامة ربا؟
لا يجوز تأخير الحق والمماطلة في أدائه، ويحق لصاحب المال المطالبة بماله وفسخ العقد. ولا يحل للمتضرر أخذ زيادة على ماله إلا إذا كان على سبيل الغرامة في عقود المقاولة (الشرط الجزائي المتفق عليه)، أو بأمر الحاكم الشرعي للردع عن التساهل في الحقوق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19567