العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لمن وجبت عليه كفارة القتل الخطأ عن ستة أشخاص، ولم يستطع صيام ستة أشهر متتابعة، ولا يملك تكاليف العتق البالغة 42 ألف ريال سعودي، أن ينتقل إلى خيار دفع الدية بقدر استطاعته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تسببت في قتل ستة أشخاص، فعليك كفارة لكل شخص، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فعليك صيام شهرين متتابعين لكل قتيل. ولا يجزئ إخراج المال بدلًا عن العتق، وإن عجزت عن ، فقد اختلف العلماء هل يجزئ الإطعام عن كل كفارة (إطعام ستين مسكيناً)، أم يسقط عنك هذا للعجز. لا تسقط بعفو أولياء الدم عن الدية لأن الكفارة حق لله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
156001
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي