العودة إلى البحث

هل تجب الكفارة على الزوج الذي أقسم على كتاب الله ألا يجامع زوجته لمدة شهرين، أم يلزمه الالتزام بالمدة دون جماع؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ذهب أكثر أهل العلم، منهم الأئمة الأربعة، إلى أن حلف الزوج بالامتناع عن الوطء أقل من أربعة أشهر لا يعد إيلاءً. وإذا كانت الزوجة لا تصبر على إتمام المدة، فيجب على الزوج تلبية رغبتها والإعفاف ثم يكفّر عن يمينه. وإن لم تكن لديها رغبة، فهو مخيّر بين إتمام المدة أو قطعها بالوطء والتكفير عن اليمين، وهذا الأخير أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي