العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة أن تحلف على زوجها ألا يقربها ثلاثة أشهر، وهل تجب عليها أو عليه أي كفارة إذا جامعها الزوج في نفس اليوم خلافًا ليمينها، وهل يعتبر الزوج مخطئًا في عدم قبوله بحلفها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس من حق الزوجة أن تحلف على زوجها أن لا يطأها، لأن وطأها حق للزوج وليس لها منعه منه. إذا حنث الزوج، فعلى الزوجة الكفارة عن يمينها، ولا يلزم الزوج شيء. وقد نص الفقهاء على أن من حلف على من ليس له سلطان عليه، فخالفه، تلزم الحالف كفارة يمين مطلقًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
82323
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي