العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة أن تحلف على زوجها ألا يقربها ثلاثة أشهر، وهل تجب عليها أو عليه أي كفارة إذا جامعها الزوج في نفس اليوم خلافًا ليمينها، وهل يعتبر الزوج مخطئًا في عدم قبوله بحلفها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس من حق الزوجة أن تحلف على زوجها أن لا يطأها، لأن وطأها حق للزوج وليس لها منعه منه. إذا حنث الزوج، فعلى الزوجة عن يمينها، ولا يلزم الزوج شيء. وقد نص الفقهاء على أن من حلف على من ليس له سلطان عليه، فخالفه، تلزم الحالف كفارة يمين مطلقًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
82323
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي