هل صح أن النبي استخدم لترا ونصف للوضوء وخمسة لترات للغسل، وهل يُعدّ ذلك سنّة أم فرضًا، أم أن استخدام الماء يخضع للحاجة ومستوى الطهارة؟
كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد (0.7575 لتر) ويغتسل بالصاع (3.30 لتر)؛ وهذا يدل على الاقتصاد في استعمال الماء.
يجب إسالة الماء على الأعضاء في الوضوء والغسل، ولا يجزئ المسح، ولا يشترط تقدير كمية الماء، بل يكفي القليل والكثير إذا جرى الماء على الأعضاء.
ينبغي الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف، لكن لا يلزم التقيد بالمد، بل يغسل المتوضئ أعضاءه ثلاث مرات، ويسبغ الوضوء بتعميم الماء على العضو، والزيادة على ثلاث غسلات إساءة وتعدٍّ وظلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8666