العودة إلى البحث
السؤال

هل صح أن النبي استخدم لترا ونصف للوضوء وخمسة لترات للغسل، وهل يُعدّ ذلك سنّة أم فرضًا، أم أن استخدام الماء يخضع للحاجة ومستوى الطهارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد (0.7575 لتر) ويغتسل بالصاع (3.30 لتر)؛ وهذا يدل على الاقتصاد في استعمال الماء.

يجب إسالة الماء على الأعضاء في ، ولا يجزئ المسح، ولا يشترط تقدير كمية الماء، بل يكفي القليل والكثير إذا جرى الماء على الأعضاء.

ينبغي الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف، لكن لا يلزم التقيد بالمد، بل يغسل المتوضئ أعضاءه ثلاث مرات، ويسبغ الوضوء بتعميم الماء على العضو، والزيادة على ثلاث غسلات إساءة وتعدٍّ وظلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8666
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي