العودة إلى البحث
السؤال

هل الزيادة الثابتة 3% على ثمن المنزل المباع بالتقسيط من قِبَل جمعية خيرية، والتي تُموّل عملياتها من البنك وتعمل كوسيط بين البائع والمشتري، تُعدّ ربا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

شراء العقارات بالتقسيط يتم بطريقتين:

1. التمويل الربوي: أن يكون دور الوسيط (البنك أو المكتب) هو تمويل المشتري بدفع الثمن للبائع، ثم يسترد الثمن من المشتري بزيادة مشروطة. هذه المعاملة ربا محرم بإجماع العلماء لأنها قرض بزيادة.

2. البيع بالتقسيط المشروع: أن يشتري المكتب البيت من البائع نقداً، ثم يبيعه على المشتري بالتقسيط، وهذا جائز بالشروط التالية:

عدم اشتراط أي زيادة في الأقساط إذا تأخر المشتري في السداد.

أن يشتري المكتب البيت ويقبضه حقيقة قبل بيعه للمشتري، فلا يجوز بيع ما لا يملك أو ما لم يقبض.

لا يجوز عقد البيع أو أخذ عربون من المشتري قبل شراء المكتب للبيت وقبضه له.

إذا توفرت هذه الشروط، فالمعاملة جائزة، وإثم الاقتراض الربوي إذا قام به المكتب يقع عليه ولا يمنع صحة البيع والشراء من جهة المشتري.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16786
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي