هل يقع الطلاق بالثلاث لو فعلت الزوجة شيئاً يغضب الزوج مما قَصَدَه الزوج عند قوله لزوجته: "إن فعلتي هذا الشيء مرة أخرى فسوف أحملك إلى أهلك وتأخذينها بالثلاثة"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا علقت على فعل زوجتك ما يغضبك، فإن وقع ما يغضبك وقع الطلاق؛ لأن تخصص اليمين وتعممها. ويرجع في الأيمان إلى النية. ويرى بعض أهل العلم أنها يمين تلزمها كفارة يمين عند الحنث. وإذا كان قصدك مجرد التوعد والتهديد، فالوعد بالطلاق لا يترتب عليه شيء ما لم يوقعه الزوج. وعليك بمراجعة قصدك ونيتك، عرض المسألة على أهل العلم مباشرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96499
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96499
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي