كيف يمكن التوفيق بين فتوى تجيز الغرامة على تأخير سداد الأقساط البنكية، معتبرة إياها تعزيرًا مستندة إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مانع زكاة الإبل بـ "لَنَأْخُذَنَّهَا مِنْهُ وَشَطْرَ مَالِهِ"، وفتوى أخرى تحرم الشرط الجزائي وتعتبره ربا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزيادة المشروطة عند التأخر في سداد تعد ربا محرمًا، ولا يصح إباحتها بتسميتها غرامة أو تعزيرًا بالمال. وقد نص مجمع الإسلامي على حرمة ذلك في قرارات متعددة، مؤكدًا أن أي زيادة على الدين المؤجل بسبب العجز عن الوفاء أو على القرض منذ بداية العقد هي ربا محرم شرعًا. كما لا يجوز اشتراط أي زيادة على الدين عند تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط، ولا يجوز الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه، لأنه من باب الزيادة على الديون عند التأخير. التعزير بالمال محرم عند جماهير العلماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122780
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122780
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي