العودة إلى البحث

كم نصيب كل من الأم، والزوجة، والأخت الشقيقة من تركة رجل توفي عنهن؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم الثلث فرضًا لعدم وجود فرع وارث ولا جمع من الإخوة، وللأخت النصف لعدم وجود الفرع والأصل الوارثين والمعصب.

أصل المسألة من اثني عشر سهمًا وتعول إلى ثلاثة عشر، فتاخذ الأخت ستة أسهم، والزوجة ثلاثة أسهم، والأم أربعة أسهم.

ويجب التنبيه إلى خطورة أمر التركات وتشعبها، فلا يكفي فيها مجرد فتوى، بل لا بد من رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وارث آخر أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي