كم نصيب كل من الأم، والزوجة، والأخت الشقيقة من تركة رجل توفي عنهن؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم الثلث فرضًا لعدم وجود فرع وارث ولا جمع من الإخوة، وللأخت النصف لعدم وجود الفرع والأصل الوارثين والمعصب.
أصل المسألة من اثني عشر سهمًا وتعول إلى ثلاثة عشر، فتاخذ الأخت ستة أسهم، والزوجة ثلاثة أسهم، والأم أربعة أسهم.
ويجب التنبيه إلى خطورة أمر التركات وتشعبها، فلا يكفي فيها مجرد فتوى، بل لا بد من رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وارث آخر أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158886
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 158886
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي