كيف أزكي مالي المودع في شهادة استثمار، مع العلم أن عائده لا يكفي أسرتي الكبيرة، وليس لدي مصدر دخل آخر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بلغ المال المُودع في شهادات الاستثمار وحال عليه ، فتجب عليه ولا تسقط بحجة عدم العمل أو عدم كفاية الربح، فالنصاب غنى شرعًا. الزكاة تجب على كامل المال (رأس المال والربح) إذا كانت الشهادات مباحة، وإذا نقص المال عن النصاب، فلا زكاة فيه. المال المزكّى مبارك وينمو، وعلى المسلم المبادرة بإخراج الزكاة متى حل وقتها. أما إذا كانت الشهادات محرمة، فيجب سحب رأس المال والتخلص من الربح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182147
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 182147
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي