ما حكم إشراك سيدة في جمعية مالية، إذا كان زوجها يعمل مديرًا في ناد للقمار، مع العلم باحتمال أن يكون المال الذي تدفعه من مال زوجها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حرم الله القمار لأنه ينشر العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله . والعمل في نوادي القمار محرم لما فيه من الإعانة على الإثم ومجالسة أهله. والأجر المكتسب من ذلك محرم، ويجب منه والتخلص من المال بصرفه في وجوه البر. وبناءً عليه، لا يجوز إشراك المرأة في الجمعية إذا علم أنها تشترك بمال زوجها الحرام، وإن جهل ذلك جاز، وإن كان لزوجها مال حلال ومال حرام، ولم يُعلم أن مساهمتها من عين المال الحرام، جاز إشراكها مع الكراهة إذا كان ماله الحرام أكثر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92021
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92021
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي