هل للمطلقة بائنا حق المطالبة بمبلغ مالي اشترط دفعه لها في قسيمة الزواج حال طلاقها لتتزوج من آخر، وهل هذا الشرط صحيح شرعا؟
ما كتبه المأذون في وثيقة الزواج لم يوضح ما إذا كان عقوبة مالية تترتب على أم أنه جزء مؤخر من . فإن كان تعزيراً على الطلاق فلا يلزم ولا يجوز؛ لأن التعزير لا يجوز على أمر مباح، وإذا جاز كان من اختصاص ولي الأمر ولا يجوز أن يكون بمال.
وإن كان المبلغ جزءاً من مؤخر الصداق التزم به شهرياً حتى تتزوج المرأة، فيعتبر المهر باطلاً لكونه مجهول والأجل، ويجب للزوجة في هذه الحال صداق مثلها. قال البهوتي الحنبلي في دقائق أولي النهى: "وكذا كل ما هو مجهول القدر أو الحصول لا يصح أن يكون صداقاً". وقال الإمام الشافعي في كتاب الأم: "فلو عقد بمهر مجهول أو حرام فثبتت العقدة بالكلام وكان للمرأة مهر مثلها إذا أصيبت". وتحديد مهر المثل تم بيانه في رقم: 98349.
وما دام الأمر قد وصل للمحكمة فهي التي تمتلك حسم النزاع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103996
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103996
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي