العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع وضوابط استخدام الإنترنت في التعليقات والمجموعات المختلطة المفتوحة للعموم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز الاشتراك والكتابة والتعليق في المنتديات العامة للرجال والنساء، إذا كانت لغرض نافع معتبر، ولم يترتب عليها محظور شرعي، وذلك بالالتزام بالضوابط الشرعية كعدم نشر الصور غير اللائقة، وعدم الخوض فيما يهيج الشهوات، وعدم المحادثة الخاصة بين الجنسين. لكن أن يشترك الرجال في منتديات خاصة بهم، والنساء في منتديات خاصة بهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء" و"اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
144114
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي