العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في تغيير صيغة عقد بيع لدكان -ميراث-، بحيث يكون الطرف الثاني في العقد هم بنات عمة السائل بدلاً من زوج عمته المتوفى، وذلك لحرمان والدة المتوفى من ميراثها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز تغيير صيغة العقد ليكون المشتري غير العم المتوفى؛ لما قد يترتب على ذلك من حرمان أمه، وإذا اشترى العم من مالهن، فيجب إثبات ذلك بالبينة لا بالدعوى. وحسبك أن ترضي ربك ولو سخط الناس، ونوصيك بنصحهن وبيان الحق لهن برفق وحكمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي