العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر عقد البيع الذي أبرمه الجد عام 1933 لبيع جميع أملاكه لأولاده الذكور وزوجته، وحرم ابنته الوحيدة من الميراث، عقدًا شرعيًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما فعله الجد من بيع أملاكه لزوجته وأولاده الذكور دون ابنته، فيه تفصيل: فإن كان بثمن حقيقي ومساوٍ لثمن المثل، فلا إشكال فيه إلا أن يكون الثمن موروثًا ولم تُعطَ البنت نصيبها منه، فلها ولورثتها المطالبة به. وإن كان البيع صوريًا وبقيت الأملاك تحت تصرف الجد حتى مات، فتعد تركة وتأخذ البنت نصيبها منها. وإذا انتقلت الأملاك للأبناء والزوجة، فما أخذته الزوجة هبة صحيحة، وما أخذه الأبناء هبة جائرة؛ فإن مات الجد قبل تحقيق العدل في ، فيجب على الأبناء تعديلها بإعطاء البنت نصف نصيب ، وذلك على الراجح، وإن مات الأبناء قبل ذلك، لزم ورثتهم. وللبنت نصيب من تركة أمها، ومن ضمنها ما أخذته الأم من أملاك زوجها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18957
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي