هل يُعتبر عقد البيع الذي أبرمه الجد عام 1933 لبيع جميع أملاكه لأولاده الذكور وزوجته، وحرم ابنته الوحيدة من الميراث، عقدًا شرعيًا؟
ما فعله الجد من بيع أملاكه لزوجته وأولاده الذكور دون ابنته، فيه تفصيل: فإن كان البيع بثمن حقيقي ومساوٍ لثمن المثل، فلا إشكال فيه إلا أن يكون الثمن موروثًا ولم تُعطَ البنت نصيبها منه، فلها ولورثتها المطالبة به. وإن كان البيع صوريًا وبقيت الأملاك تحت تصرف الجد حتى مات، فتعد تركة وتأخذ البنت نصيبها منها. وإذا انتقلت الأملاك للأبناء والزوجة، فما أخذته الزوجة هبة صحيحة، وما أخذه الأبناء هبة جائرة؛ فإن مات الجد قبل تحقيق العدل في الهبة، فيجب على الأبناء تعديلها بإعطاء البنت نصف نصيب الذكر، وذلك على الراجح، وإن مات الأبناء قبل ذلك، لزم ورثتهم. وللبنت نصيب من تركة أمها، ومن ضمنها ما أخذته الأم من أملاك زوجها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18957