هل تجب إعادة الصلاة التي أُديت بثوب شفاف دون علم، وإذا وجبت، فهل تُعاد هي فقط أم الصلوات الخمس المفروضة في حال الشك بتحديدها؟
لم تبيني لنا حال الثوب الموصوف بشيء من الشفافية؛ هل تظهر منه العورة بالتأمل أم لا؟ وهل المقدار المكشوف يسير أم فاحش؟
فإن كانت العورة لا تظهر إلا بالتأمل، فبعض أهل العلم يرى صحة الصلاة مع الكراهة، وتُعاد الصلاة في الوقت لا بعده.
وإن كانت البشرة تظهر منه بدون تأمل، فالحال لا يخلو من أمرين: 1. أن يكون المكشوف يسيراً عرفاً، فتصح الصلاة ولا إعادة. 2. أن يكون المكشوف كثيراً عرفاً، فتبطل الصلاة وتلزم الإعادة، سواء طال وقت الانكشاف أو قصر. وخالف الشيخ ابن عثيمين في هذه النقطة، فيرى أنها لا تبطل إذا كان وقت الانكشاف يسيراً.
وخلاصة المسألة عند الشيخ ابن عثيمين في انكشاف العورة في الصلاة: - إذا كان الانكشاف عمداً، بطلت الصلاة قل أو كثر، طال الزمن أو قصر. - إذا كان غير عمد ويسيراً، لا تبطل الصلاة. - إذا كان غير عمد وفاحشاً لكن الزمن قليل، فالصحيح أنها لا تبطل. - إذا انكشف عن غير عمد انكشافاً فاحشاً وطال الزمن، فلا تصح الصلاة.
والقول بالبطلان هو الأحوط.
وإن كنت لا تعلمين أي صلاة هي، فيلزمك قضاء خمس صلوات تبدئينها بالظهر وتختمينها بالصبح. وإن كنت تعلمين أنها نهارية، فتقضين الظهر والعصر والصبح. وإن كانت ليلية، فتقضين المغرب والعشاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124709