هل يجوز لي الاشتراك في دورة بسعرها القديم المعلن على المنصة، أم يجب عليّ دفع المبلغ الإضافي الذي يطلبه المدرس خارج المنصة؟
لا خلاف بين أهل العلم أن الإجارة لا تصح إلا بأجرة معلومة، وإذا اتُّفق عليها عند العقد، فلا يجب على المستأجر أن يبذل شيئًا زائدا عليها. وإذا طلب الأجير عند العقد سعرًا زائدا على المعلن سابقًا، فمن حق الطرفين أن يتفاوضا حتى يتفقا على شيء معلوم تنعقد عليه الإجارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189240