ما حكم رقص المرأة أمام المرأة الأخرى بتكسر وتمايل وهي ساترة للعورة؟ وأين أجد الحكم في كتب العلماء المعتبرين؟
الرقص للمرأة بين النساء جائز عند بعض أهل العلم ما لم يكن بتخنث وتكسر، وما لم يصحبه محرم كالمعازف، أو تشبه بالكفار. وذكر الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب أن "الرقص بلا تكسر مباح".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86840