هل يجب احتساب القيمة القديمة أم الجديدة لشيء أُعير طالما هناك فرق كبير بينهما؟
الإعارة تمليك منفعة بلا عوض، فإذا كان الشيء المُعار باقيًا عند المستعير فللمُعير ذات الشيء، ولو أراد ثمنه فذلك بيع ينشئانه بثمن يتفقان عليه.
أما إذا هلك الشيء المُعار، فيضمنه المستعير إذا كان هلاكه بتعدٍ أو تفريط منه. وإذا هلك دون تعدٍ أو تفريط، ففيه خلاف، لكن الشافعية والحنابلة يرون أنه يضمنه إلا إذا تلف باستعمال مأذون فيه فلا يضمن شيئًا.
وإذا تلف الشيء باستعماله في غير ما أذن فيه، يضمنه المستعير. وتُقدر القيمة وقت التلف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123895