العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ مستحق لصندوق التقاعد ومودع في بنك إسلامي، مع العلم أنه غير مطلوب دفعه حالياً إلا عند انتهاء الخدمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في المبلغ المذكور إذا بلغ نصابًا وحال عليه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
51887
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي