هل تجب الزكاة على مبلغ مستحق لصندوق التقاعد ومودع في بنك إسلامي، مع العلم أنه غير مطلوب دفعه حالياً إلا عند انتهاء الخدمة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في المبلغ المذكور إذا بلغ نصابًا وحال عليه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51887
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 51887
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي