العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المال المقتطع من الدخل للتقاعد تلقائياً، وكيف تُحسب الزكاة عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المبلغ المقتطع من الراتب لأجل التقاعد لا زكاة فيه لأنه كالدين على المعسر، لكن إذا قُبض فالأحوط تزكيته مرة واحدة لسنة واحدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
120035
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي