هل تجب الزكاة على المال المقتطع من الدخل للتقاعد تلقائياً، وكيف تُحسب الزكاة عليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المبلغ المقتطع من الراتب لأجل التقاعد لا زكاة فيه لأنه كالدين على المعسر، لكن إذا قُبض فالأحوط تزكيته مرة واحدة لسنة واحدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120035
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 120035
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي