هل على امرأة مسنة تتلقى معاشًا شهريًا بعد وفاة زوجها زكاة على هذا المعاش، وكيف تُحسب، وهل يلزمها إخراج زكاة عن الشهور الماضية التي لم تزكِّ عنها، وإن كان كذلك فكيف توفر المال لذلك دون حرج، وهل تأثم إذا قصرت في إخراج الزكاة مستقبلًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
راتب التقاعد يختلف حكمه من حيث الملكية باختلاف نظام التقاعد، وتجب الزكاة متى تحققت شروطها، وراتب التقاعد يزكى كأي راتب آخر بما يدخر منه. إذا كان المال يُنفَقُ كله أو لا يبقى منه نصاب، فلا زكاة فيه حتى يبلغ النصاب ويحول عليه الحول، ثم يزكى كل جزء ادخر منه. لا يلزم الشخص توفير المال لإخراج الزكاة. أما عن السنوات السابقة، فإن كانت الزكاة قد وجبت ولم تُخرج، فيجب إخراجها فورًا ولا تسقط بالتقادم، ومن كان عاجزًا عن إخراجها لعدم امتلاكه المال أو حاجته إليه لضرورات الحياة، فلا إثم عليه، وتجب عليه المبادرة بإخراجها متى قدر على ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154733
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154733
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي