هل تجب الزكاة في الراتب التقاعدي المودع في الحساب البنكي الخاص بالأبناء والزوجة، والموروث عن الأب المتوفى، وماذا عن زكاة السنوات الماضية التي لم تخرج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في رصيد راتب التقاعد إذا بلغ نصاباً وحال عليه ، ما يساوي 595 جراماً من الفضة. وينظر هل نصيب كل فرد بلغ نصاباً أم مجموع الرصيد، وذلك بناءً على حول تأثير الخلطة في الأموال. الزكاة لا تسقط بالتقادم، فيجب إخراجها عن السنوات الماضية مع من التأخير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12945
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12945
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي