هل يجوز للمرأة إدخال الباعة المتجولين لبيتها، أو الشراء منهم من أمام الباب، مع وجود أخواتها وأبنائها وإخوانها داخل البيت، والمرأة والبائع في ساحة المنزل؟
تحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم".
والخلوة المحرمة هي: اجتماع الرجل والمرأة في موضع يأمنان فيه من دخول أحد عليهما، أو بحيث تحتجب أشخاصهما عن الناس، فإذا انتفت هذه الشروط وأمنت الفتنة، والتزمت المرأة بحجابها الشرعي الساتر، فلا حرج في ذلك.
ويجب على المرأة ألا تأذن لأحد يكرهه الزوج في دخول بيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91622