ما حكم الخلوة المحرمة في الحالتين التاليتين: انفراد فتاة بشاب أجنبي في منزلها بوجود حائل ومحادثته على السلم، ومحادثة الفتاة لرجال أجانب عند باب منزلها في غياب والديها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية محرمة شرعًا العلماء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ". وتعني الخلوة اجتماع الرجل والمرأة في مكان يأمنان فيه من دخول أحد عليهما، أو تحتجب أشخاصهما عن الناس. تنتفي الخلوة بوجود حائل بينهما، أو بوجود محرم، أو امرأة ثقة قادرة. لا تعتبر خلوة في الأماكن المفتوحة التي يدخلها الناس عادة كالمسجد المطروق. ويجب الحذر من اجتماع الرجل والمرأة الأجنبية إن كان فيه ريبة، حتى لو انتفت الخلوة؛ سدًّا لذريعة الفتنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124124
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124124
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي