العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الخلوة المحرمة في الحالتين التاليتين: انفراد فتاة بشاب أجنبي في منزلها بوجود حائل ومحادثته على السلم، ومحادثة الفتاة لرجال أجانب عند باب منزلها في غياب والديها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية محرمة شرعًا العلماء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ". وتعني الخلوة اجتماع الرجل والمرأة في مكان يأمنان فيه من دخول أحد عليهما، أو تحتجب أشخاصهما عن الناس. تنتفي الخلوة بوجود حائل بينهما، أو بوجود محرم، أو امرأة ثقة قادرة. لا تعتبر خلوة في الأماكن المفتوحة التي يدخلها الناس عادة كالمسجد المطروق. ويجب الحذر من اجتماع الرجل والمرأة الأجنبية إن كان فيه ريبة، حتى لو انتفت الخلوة؛ سدًّا لذريعة الفتنة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124124
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي