العودة إلى البحث

ما حكم التعامل بالأوراق النقدية ببيع وشراء العملات بقصد المتاجرة أو قضاء حاجة في بلاد السفر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز شراء العملات للاتجار أو غير ذلك من الحاجات، بشرط انضباط بيعها بالضوابط الشرعية لبيع الصرف. العملة الواحدة تُعد جنسًا واحدًا لا يجوز التفاضل فيه (لا يجوز بيع مائة منها بمائة وعشرة). العملات الورقية تقوم مقام الذهب والفضة في الثمنية، ويجب فيها ما يجب في النقدين. عند بيع عملة بأخرى (مثل دنانير بدولارات)، يُشترط التقابض في مجلس العقد ولا تجوز النسيئة، بينما التفاضل ممنوع في الجنس الواحد وجائز بين جنسين مختلفين إذا كان يدًا بيد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي