هل تجوز التجارة في العملة الصعبة ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
أقر المجمع الفقهي اعتبار العملات الورقية كنقود لها صفة الثمنية الكاملة، وتأخذ أحكام الذهب والفضة في الربا والزكاة والسلم. وعليه، يجري الربا في صرف العملات الورقية؛ فيحرم التفاضل والتأخير عند تبادل فئتين مختلفتين من عملة بلد واحد. أما عند اختلاف العملات (كعملة بلد وآخر)، فيحرم التأخير ويجوز التفاضل، على أن يكون التقابض في المجلس. ولا تجوز التجارة في العملات إذا منعتها الدولة لمصلحة معتبرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37568