العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز التجارة في العملة الصعبة ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أقر المجمع الفقهي اعتبار العملات الورقية كنقود لها صفة الثمنية الكاملة، وتأخذ أحكام الذهب والفضة في والسلم. وعليه، يجري الربا في صرف العملات الورقية؛ فيحرم التفاضل والتأخير عند تبادل فئتين مختلفتين من عملة بلد واحد. أما عند اختلاف العملات (كعملة بلد وآخر)، فيحرم التأخير ويجوز التفاضل، على أن يكون التقابض في المجلس. ولا تجوز التجارة في العملات إذا منعتها الدولة لمصلحة معتبرة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
37568
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي