هل قياس النقود الورقية على الذهب والفضة غير صحيح، وهل الربا فقط في الأصناف الستة الواردة في الحديث؟
يرى أغلب العلماء المعاصرين أن العملات الورقية يدخلها على الذهب والفضة، لأن الشرع أجرى الربا فيهما لكونهما أثمانًا للأشياء. وقد حلت الأوراق النقدية محل الذهب والفضة في التداول، فأخذت حكمهما. ويدل على ذلك قول الإمام مالك بجريان الربا في "الفلوس" إذا صارت نقدًا متعارفًا عليه، حتى لو كانت من جلود. وأكد شيخ ابن تيمية وابن القيم أن علة الربا في الذهب والفضة هي "الثمنية"، وهي متحققة في العملات الورقية. وقد أقر مجمع الإسلامي أن العملة الورقية نقد قائم بذاته، له حكم الذهب والفضة في وجوب وجريان الربا بنوعيه (الفضل والنسيئة)، وأن كل عملة ورقية تُعد جنسًا مختلفًا. هذا الرأي هو ما عليه كبار العلماء المعاصرين، وهو أن العملات الورقية تأخذ حكم النقدين في جميع الأحكام الربوية. كما أن الربا لا يقتصر على الأصناف الستة المذكورة في ، بل يتجاوزها إلى كل ما شاركها في علة الربا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18405
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18405
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي