هل يجوز استبدال عشرة دراهم ورقية بتسعة دراهم معدنية، وهل يُعدّ ذلك من الربا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُعامل العملات الورقية معاملة الذهب والفضة، فهي ثمن وقيمة للأشياء، ويجب فيها ما يجب فيهما. وتعتبر عملة كل بلد جنسًا واحدًا، فلا يجوز التفاضل فيها كبيع عشرة منها بتسعة؛ لدخوله تحت ربا الفضل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30802
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 30802
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي