العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ عمولة عند استبدال العملة المعدنية بعملة ورقية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان العقد على عملة معدنية وأخذ زيادة 300 ألف عن كل مليون، فهذا جائز ما لم يكن الثمن عملة ورقية، فإن كان كذلك، فالزيادة ربا محرم، والعقد باطل لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ ". لكن لو تم توكيله لبيع العملة المعدنية وأخذ أجرة على ذلك، فلا حرج، لقول البهوتي بجواز التوكيل بجعل معلوم، وله أن يقضي نفسه من العملة الورقية إذا صرفها، وهذا مقبول، ولكن ليس له أن يصارف نفسه ويأخذ الأجرة؛ لأنها حيلة على الربا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100617
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي