ما حكم أخذ العمولة كوسيط بين طرفين، أحدهما يمتلك عملة قديمة مُلغاة، والآخر يستبدلها بعملة جديدة مقابل عمولة، مع العلم أنَّ العملة القديمة لا قيمة لها إلا بهذا الاستبدال الذي لا يتم إلا بالوساطة؟
إذا تم إلغاء العملة ولم تعد مقبولة، جاز شراؤها بالنقود مع التأجيل والتفاضل لزوال علة الربا. إلغاء التعامل بنقد معين ظلم، ويحق لصاحب المال السعي لاستعادة حقه وتبديل العملة القديمة. إذا لم يتمكن إلا بدفع رشوة للموظف جاز له ذلك والإثم على الموظف. الوساطة في التبديل: إن كان الطرف الثاني موظفًا مسؤولًا، فلا يجوز له أخذ عمولة إلا إذا كان متعنتًا فجاز دفع الرشوة له والإثم عليه. إن لم يكن مسؤولًا، فما يأخذه يدخل في "ثمن الجاه" وهو محل خلاف بين الفقهاء. يجوز أن تكون وكيلًا لصاحب الحق وتوصل الرشوة للموظف لدفع الظلم، ولكن لا يجوز أن تكون سمسارًا أو وكيلًا للظالم. يجوز أن تتفق مع صاحب الحق على أجر مقابل وكالتك دون استغلال لحاجته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18933