هل يجوز أخذ عمولة عند استبدال العملة المعدنية بعملة ورقية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان العقد على عملة معدنية وأخذ زيادة 300 ألف عن كل مليون، فهذا جائز ما لم يكن الثمن عملة ورقية، فإن كان كذلك، فالزيادة ربا محرم، والعقد باطل لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا". لكن لو تم توكيله لبيع العملة المعدنية وأخذ أجرة على ذلك، فلا حرج، لقول البهوتي بجواز التوكيل بجعل معلوم، وله أن يقضي نفسه من العملة الورقية إذا صرفها، وهذا مقبول، ولكن ليس له أن يصارف نفسه ويأخذ الأجرة؛ لأنها حيلة على الربا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100617
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100617
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي