هل يجوز استبدال عشرة دراهم ورقية بتسعة دراهم معدنية، وهل يُعدّ ذلك من الربا؟
تُعامل العملات الورقية معاملة الذهب والفضة، فهي ثمن وقيمة للأشياء، ويجب فيها ما يجب فيهما. وتعتبر عملة كل بلد جنسًا واحدًا، فلا يجوز التفاضل فيها كبيع عشرة منها بتسعة؛ لدخوله تحت ربا الفضل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30802