هل قياس النقود الورقية على الذهب والفضة غير صحيح، وهل الربا فقط في الأصناف الستة الواردة في الحديث؟
يرى أغلب العلماء المعاصرين أن العملات الورقية يدخلها الربا بالقياس على الذهب والفضة، لأن الشرع أجرى الربا فيهما لكونهما أثمانًا للأشياء. وقد حلت الأوراق النقدية محل الذهب والفضة في التداول، فأخذت حكمهما. ويدل على ذلك قول الإمام مالك بجريان الربا في "الفلوس" إذا صارت نقدًا متعارفًا عليه، حتى لو كانت من جلود. وأكد شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن علة الربا في الذهب والفضة هي "الثمنية"، وهي متحققة في العملات الورقية. وقد أقر مجمع الفقه الإسلامي أن العملة الورقية نقد قائم بذاته، له حكم الذهب والفضة في وجوب الزكاة وجريان الربا بنوعيه (الفضل والنسيئة)، وأن كل عملة ورقية تُعد جنسًا مختلفًا. هذا الرأي هو ما عليه كبار العلماء المعاصرين، وهو أن العملات الورقية تأخذ حكم النقدين في جميع الأحكام الربوية. كما أن الربا لا يقتصر على الأصناف الستة المذكورة في الحديث، بل يتجاوزها إلى كل ما شاركها في علة الربا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18405
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18405
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي