كيف يمكن اعتبار الفوائد على العملة الورقية رباً صريحاً، مع العلم أن قيمتها متغيرة وليست مرتبطة بالذهب أو الفضة، وأن قيمة الفائدة مع رأس المال قد تتغير في ظل تقلبات قيمة العملة الورقية، بينما الربا المحرم هو الزيادة على رأس المال الثابت بزيادة معلومة؟
الربا في العملات محرم شرعًا، ولا يبيحه تغير قيمتها ارتفاعًا أو نزولًا، ولا يصح أن يكون تغير قيمة العملات البين الذي يقع في حالات الكوارث والحروب قاعدة لإباحة الربا، ومن يريد الربح فليستثمر ماله استثمارًا مباحًا؛ إذ إن سبل الاستثمار المشروعة كثيرة، وليست محصورة في القرض بفائدة، وقد أحل الله البيع وحرم الربا، وقد راعى كثير من أهل العلم حالات الضرر بتغير قيمة العملة وانهيارها في الديون.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176811