هل يقع الربا عند التقابض إذا اختلفت قيمة الصرف المدفوعة عن المتفق عليها مسبقًا بنية دفع الفارق لاحقًا، مع العلم أن النية كانت من طرف المشتري فقط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لبيع العملات المختلفة حصول التقابض في المجلس، لأنها تأخذ أحكام الذهب والفضة. وقد نص مجمع الفقه الإسلامي على أن العملات الورقية لها صفة الثمنية الكاملة وتخضع لأحكام الربا والزكاة. كما لا يجوز شرعًا البيع الآجل للعملات. إذا رضي البائع بسعر أقل وحصل التقابض، فلا يلزم المشتري إعطاؤه الفرق، وإذا أعطاه الفرق لاحقًا فهو هبة جائزة إذا كان الواهب جائز التصرف. أما إذا أعطاه الأقل مع اتفاق أو وعد بإعطاء الفرق لاحقًا، فهذا صرف محرم لتأخير القبض. وإن كانت النية فقط دون اتفاق، فالصرف صحيح وما يُدفع لاحقًا يعتبر هبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191835
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191835
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي