هل يعتبر المبلغ الإضافي المدفوع بعد تبديل العملة ربا أو حرامًا؟
لا يصح الصرف إلا بالتقابض الفوري في مجلس العقد، وإلا وقع ربا النسيئة المحرم بالإجماع. إذا فسد عقد الصرف لعدم التقابض، يجب رد البدلين. لا يشترط في صحة الصرف أن يكون بمثل سعر السوق، بل يصح بما تراضى عليه المتعاقدان. إذا كان الاتفاق على سعر معين وتم التقابض في المجلس، فلا حق للطرف الآخر في المطالبة بزيادة. إذا لم يتم قبض كل المبلغ في مجلس العقد، يفسد الصرف فيما لم يقبض، ويرد هذا المبلغ أو يُجرى عليه صرف آخر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192651