العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الربا عند التقابض إذا اختلفت قيمة الصرف المدفوعة عن المتفق عليها مسبقًا بنية دفع الفارق لاحقًا، مع العلم أن النية كانت من طرف المشتري فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لبيع العملات المختلفة حصول التقابض في المجلس، لأنها تأخذ أحكام الذهب والفضة. وقد نص مجمع الإسلامي على أن العملات الورقية لها صفة الثمنية الكاملة وتخضع لأحكام . كما لا يجوز شرعًا الآجل للعملات. إذا رضي البائع بسعر أقل وحصل التقابض، فلا يلزم المشتري إعطاؤه الفرق، وإذا أعطاه الفرق لاحقًا فهو هبة جائزة إذا كان الواهب جائز التصرف. أما إذا أعطاه الأقل مع اتفاق أو وعد بإعطاء الفرق لاحقًا، فهذا صرف محرم لتأخير القبض. وإن كانت فقط دون اتفاق، صحيح وما يُدفع لاحقًا يعتبر هبة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191835
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي