هل تجوز معاملة تاجر العملات الذي يحول العملة المحلية إلى عملة بلده مع أخذ ربح بسيط، وهل يعتبر رباً إذا زاد الربح عند السداد بالتقسيط لنفس المبلغ؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بيع العملات ببعضها يسمى صرفًا، ويجري فيه نوعا : ربا الفضل في العملة الواحدة، وربا النسيئة عند تأخير قبض أحد العوضين، والعملات الورقية لها أحكام الذهب والفضة في الربا وغيره. وعند بيع عملة بأخرى يشترط التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز شراء العملات بالتقسيط؛ لأنه يوقع في ربا النسيئة، بل يجب التقابض حقيقة أو حكمًا بانتقال العملتين بين الحسابين. إعطاء جزء من المبلغ وتأجيل الباقي في لا يجوز لأنه يوقع في ربا النسيئة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192662
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192662
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي