العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شراء الدولار بالتقسيط بسعر أعلى من سعر السوق، على أن يكون التسديد بالدينار العراقي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بيع العملات ببعضها يسمى صرفًا، ويجري فيه نوعان من الربا: ربا الفضل، وربا النسيئة. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أن العملات الورقية لها أحكام الذهب والفضة في الربا وغيره. ويشترط في بيع عملة بأخرى (مثل الدولار بالدينار) التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز البيع بالتقسيط لأنه يوقع في ربا النسيئة. ويتحقق التقابض حقيقة أو حكمًا بانتقال العملة من حساب طرف إلى حساب الطرف الآخر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
176005
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي