هل يجوز إقراض مبلغ مالي على أن يُرد بالدولار بسعر متفق عليه يقل عن سعر السوق وقت الإقراض؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الاتفاق عند عقد القرض على سداده بعملة أخرى؛ لما فيه من ربا النسيئة، ولأنه صرف مؤجل يشترط فيه التقابض، لكن يجوز التراضي بين المقرض والمقترض عند سداد القرض على سداده بعملة أخرى بسعر يوم السداد لا يوم القرض، جاء هذا في قرار مجمع الإسلامي. كما لا يجوز تسجيل بعملة معينة بما يعادل قيمتها من الذهب أو عملة أخرى، على أساس التزام المدين بسداد الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق عليها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192569
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192569
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي