هل يُعدّ اقتراض المال من تاجر آخر لفكّ مبلغ ألف دينار، عندما لا يتوفر لديّ الصرف اللازم، تحايلاً على الربا؟
يحتمل الصرف صورتين: إحداهما جائزة، وهي أن يكون الصرف على قدر ثمن السلعة فقط، ويبقى الباقي من الألف دينار أمانة أو قرضًا، وهذا ليس من الربا. والصورة الأخرى ممنوعة، وهي أن تتصارفا على أساس ألف دينار بكذا من عملة أخرى، فيعطي بعضها والباقي نسيئة، وهذا غير جائز لاشتراط التقابض. ففي الحديث: "لا بأس أن تأخذهما بسعر يومهما ما لم تفترقا وبينكما شيء". أما تحويل العملة إلى وحدات أصغر، فلا حرج فيه إذا استُوفيَ ثمن السلعة وأُقرضَ الباقي، ما لم يكن القرض شرطًا في البيع، لأنه حينئذٍ قرض جر نفعًا وهو محرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79784