العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ اقتراض المال من تاجر آخر لفكّ مبلغ ألف دينار، عندما لا يتوفر لديّ الصرف اللازم، تحايلاً على الربا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحتمل صورتين: إحداهما جائزة، وهي أن يكون الصرف على قدر ثمن السلعة فقط، ويبقى الباقي من الألف دينار أو قرضًا، وهذا ليس من . والصورة الأخرى ممنوعة، وهي أن تتصارفا على أساس ألف دينار بكذا من عملة أخرى، فيعطي بعضها والباقي نسيئة، وهذا غير جائز لاشتراط التقابض. ففي : "لا بأس أن تأخذهما بسعر يومهما ما لم تفترقا وبينكما شيء". أما تحويل العملة إلى وحدات أصغر، فلا حرج فيه إذا استُوفيَ ثمن السلعة وأُقرضَ الباقي، ما لم يكن القرض شرطًا في ، لأنه حينئذٍ قرض جر نفعًا وهو محرم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79784
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي