هل يعتبر ما قمت به من إقراض أصدقائك المال بعملة تختلف عن عملة السداد مع صرفه بسعر معين، نوعًا من الربا، وما حكم حجك في هذه الحالة، وماذا يجب عليك فعله للتكفير عن هذا الأمر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في القرض أن يسدد بنفس العملة التي ثبتت في ذمة المقترض، ولا يجوز الاتفاق حال القرض على التسديد بعملة أخرى؛ لكونه ربا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد».
ويجوز للمقرض والمقترض الاتفاق عند السداد على التسديد بعملة أخرى، لأن على ما في الذمة بعد الحلول كالصرف على ما في اليد. ويجب إلى الله من اشتراط التسديد بعملة أخرى.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38978
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 38978
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي