العودة إلى البحث

هل يعتبر ما قمت به من إقراض أصدقائك المال بعملة تختلف عن عملة السداد مع صرفه بسعر معين، نوعًا من الربا، وما حكم حجك في هذه الحالة، وماذا يجب عليك فعله للتكفير عن هذا الأمر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأصل في القرض أن يسدد بنفس العملة التي ثبتت في ذمة المقترض، ولا يجوز الاتفاق حال القرض على التسديد بعملة أخرى؛ لكونه ربا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد».

ويجوز للمقرض والمقترض الاتفاق عند السداد على التسديد بعملة أخرى، لأن الصرف على ما في الذمة بعد الحلول كالصرف على ما في اليد. ويجب التوبة إلى الله من اشتراط التسديد بعملة أخرى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي