ما حكم الشرع في اشتراط سداد القرض بما يعادل قيمة الذهب وقت السداد؟ وهل يعتبر ذلك ربا؟
لا يجوز الاتفاق عند عقد القرض على سداده بقيمته من الذهب أو بعملة أخرى، لما في ذلك من معنى ربا النسيئة؛ لأنه صرف مؤجل. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على أنه لا يجوز الاتفاق على تسجيل الدين بما يعادل قيمة العملة من الذهب أو عملة أخرى، بحيث يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192218