العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ فارق سعر الذهب من المقترض، علمًا أن القرض كان مبلغًا من المال وليس ذهبًا، وأن الزوجة باعت ذهبها لإقراض شخص ثم ارتفع سعر الذهب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مقتضى السؤال هو أنها أقرضته ثمن الذهب أو بعضه بعدما باعت ذهبها، فلا عبرة بارتفاع سعر الذهب أو انخفاضه، لكون بالنقود وليس بالذهب، والدين يقضى بمثله، وقد قرر مجمع الإسلامي أن العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192470
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي