هل يجوز أخذ فارق سعر الذهب من المقترض، علمًا أن القرض كان مبلغًا من المال وليس ذهبًا، وأن الزوجة باعت ذهبها لإقراض شخص ثم ارتفع سعر الذهب؟
مقتضى السؤال هو أنها أقرضته ثمن الذهب أو بعضه بعدما باعت ذهبها، فلا عبرة بارتفاع سعر الذهب أو انخفاضه، لكون الدين بالنقود وليس بالذهب، والدين يقضى بمثله، وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أن العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192470