ما حكم تسليم الحوالات بسعر الصرف وقت الاتفاق أم وقت التسليم لتجنب الربا، وما حكم إقراض مبلغ بعملة وتسديده بعملة أخرى مع تغير سعر الصرف، وهل يُعد ذلك ربا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز تبديل العملات إلا بالتقابض في مجلس العقد، فقبض الوكيل كقبض موكله، ولا يجوز إقراض عملة بشرط استردادها بعملة أخرى؛ لأنه صرف مؤجل، لكن إذا اتفق الدائن والمدين يوم السداد على أداء الدين بعملة مغايرة بسعر صرفها يوم السداد فلا بأس بذلك، ولا يجوز إقراض شخص بشرط أن يصرف ريالاته أو يحولها عن طريق المقرض؛ لأنه قرض جر نفعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18067
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18067
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي