العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تسليم الحوالات بسعر الصرف وقت الاتفاق أم وقت التسليم لتجنب الربا، وما حكم إقراض مبلغ بعملة وتسديده بعملة أخرى مع تغير سعر الصرف، وهل يُعد ذلك ربا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز تبديل العملات إلا بالتقابض في مجلس العقد، فقبض الوكيل كقبض موكله، ولا يجوز إقراض عملة بشرط استردادها بعملة أخرى؛ لأنه صرف مؤجل، لكن إذا اتفق الدائن والمدين يوم السداد على أداء الدين بعملة مغايرة بسعر صرفها يوم السداد فلا بأس بذلك، ولا يجوز إقراض شخص بشرط أن يصرف ريالاته أو يحولها عن طريق المقرض؛ لأنه قرض جر نفعًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18067
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي