هل يجوز العمل في مجال الحوالات المالية التي تصل بالدولار ويتم تسليمها بالعملة المحلية للمستلم بسعر صرف البنك، مع العلم أن المستلم يخسر حوالي 3% من قيمة الحوالة بسبب اختلاف سعر الصرف عن سعر السوق؟
بعد تمام الحوالة، يجب تسليم المبلغ بالعملة المحوَّلة، ولا يجوز إجبار المستلم على صرفه بالعملة المحلية؛ لقوله تعالى: (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما البيع عن تراض). فإن كنتم مُكرهين على صرفها بالعملة المحلية بسعر البنك، فلا إثم عليكم، والإثم على من ظلم الناس، ولكن يجب إبلاغ العميل بذلك منعًا للغش والخداع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17905